السيد محمد حسن الترحيني العاملي

572

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

لفظي ( 1 ) ، بل يكفي فعل مقتضى الاستدعاء به ( 2 ) ( ولا إلى مخاطبة شخص معين ( 3 ) فلو قال : من رد عبدي ، أو خاط ثوبي ) بصيغة العموم ( فله كذا صح ، أو فله مال ، أو شيء ) ( 4 ) ، ونحوهما من العوض المجهول ( صح ، إذ العلم بالعوض غير شرط في تحقق الجعالة وإنما هو ( 5 ) شرط في تشخصه ، وتعينه ( 6 ) فإن أراد ) ذلك ( التعيين فليذكر جنسه وقدره ( 7 ) ، وإلا ) يذكره ( 8 ) ، أو ذكره ولم يعينه ( ثبت بالرد ( 9 ) أجرة المثل ) . ويشكل ( 10 ) بأن ثبوت أجرة المثل لا تقتضي صحة العقد ، بل